استاذنا الفاضل يرجى افادتنا بالاجراءات الخاصه باجازه رعايه طفل فى القطاع الحكومى وكل مايخصها من اجراءات وتامينات ومرتبات
الرد على استفساركم يكون من خلال :-
1-نص المادة 72 من قانون الطفل التي تقضي بالآتي :
للعاملةفي الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجرلمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناءمن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملةباشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أوأن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه فيتاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
2-يتم تقديم طلب للحصول علي الأجازة المشار اليها بمراعاة أحكام المادة 72 من قانون الطفل والمادة 94 من قانون العمل
بالاضافه الى شهادة ميلاد الطفل
لمزيد من التفاصيل
راجع من خلال وظيفة البحث أعلي صفحة المنتدي
الموضوعات السابقة باستخدام العنوان الآتي
أجازة رعاية الطفل
وضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
يمكنكم الرد أو المشاركة من هنا لتعم الفائدة على الجميع