العام | الرقم | الموضوع | التحميل |
1980 | 250180 | طعن رقم 180 لسنة 25 ق . عليا - الدائرة الثانية .
بشأن اعانة التهجير
|
|
1987 | 281328 | طعن برقم (1328) لسنة 28 ق . عليا - الدائرة الثانية .
لا يكون هناك فقدا كليا للبصر وبالتالى فان اصابة المدعى لم تؤد الى اصابته بعجز كامل مستديم وبالتالى فلا يعتبر اصابة عمل فى تطبيق أحكام قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 المشار اليه ولا يكون هناك محلا لبحث مدى توافر الشروط الأخرى المقررة لاعتبارها كذلك ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليفة بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر قد أصاب صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
|
|
1987 | 301245 | طعن رقم 1245 لسنة 30 ق . عليا - الدائرة الثانية .
ومن حيث أن أوراق الدعوى تفيد بأن المدعى عليه أقام دعواه أمام المحكمة مباشرة ، ولم يتقدم للهيئة المدعى عليها بطلب طرح النزاع أمام لجنة فحص المنازعات مخالفا بذلك أحكام المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلا . ولا يكفى فى هذا الخصوص سابقة تقدم المدعى بطلب لبحث أمر إصابته فى 21/12/1976 لأن ما يطالب به المدعى من أعتبار إصابته بالمرض إصابة عمل لم يتصل بعلم الهيئة المدعى عليها إلا بناء على هذا الطلب وبالتالى فلم تكن قد أفصحت عن وجهة نظرها بخصوص هذا الإدعاء فى ذلك الحين حتى يقال بأن ثمة منازعة نشأت بينها وبينه وانصرفت بينه فى هذا الطلب إلى عرضها على لجنة فحص المنازعات .
ومن حيث أن الحكم المطعون به أخذ بغير النظر السالف ، فمن ثم فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا . وأما عن المصروفات فلا وجه للقضاء بها عملا بنص المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
|
|
1988 | 292409 | طعن رقم 2409 لسنة 29 ق . عليا - (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات).
ومن حيث أن الطعن يقوم على أساسين : أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الثابت أن المطعون ضده بعد أنتهاء خدمته بالحكومة عمل بالمحاماه ولم يلتحق بالعمل بإحدى الجهات المستثناة فلا يسرى عليه حكم البند (8) من المادة 27 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وثانيهما أن الطلب المشار إليه قدم لجهاز تسوية وصرف المعاشات ولم يقدم للجنة مباشرة وغّ كان اختصاص اللجنة ينحصر فى بحث النزاع القائم بين المطعون ضده وجهة التسوية والصرف فإنه كان يتعين على المطعون ضده أن يقدم الطلب إلى لجنة فحص المنازعات دون أيه إدارة من إدارات الهيئة الأخرى.
|
|
1988 | 302693 | الطعون أرقام 2693 لسنة 30 ق . عليا و 2727 لسنة 30 ق . عليا - الدائرة الثانية .
ومن حيث أن المكافآت التشجيعية لا تدخل فى حساب الأجر وفقا لصريح نص المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فمن ثم تكون الجهة الادارية قد التزمت بحكم القانون عندما استبعدت المكافأتين المنصرفتين للمدعى فى سبتمبر ونوفمبر سنة 1979 من عناصر الأجر عند تسوية معاشه بحسبان أنهما تعتبران من حيث التكييف القانونى الصحيح من المكافأت لتشجيعية ، وتبعا لذلك يكون طلب المدعى إدخالهما ضمن عناصر تسوية معاشه على أساس أنهما حوافز انتاج على غير سند من القانون متعينا رفضه .
|
|
1996 | 401156 | طعن رقم 1156 لسنة 40 ق . عليا - الدائرة الثانية .
واعتباراً من 1/1/1964 أعلن البنك علي العاملين نظام معاش الشيخوخة المنصوص عليه في القانون رقم 63 لسنة 1964، الذي حل محل نظام معاش الشيخوخة المنصوص في الباب الثاني من لائحة الاستخدام والمكافآت، بيد أن مجلس إدارة البنك قرر استمرار العمل بنظام المكافآت الخاصة المنصوص عليه في الباب الأول من اللائحة وتخفيفاً عن العاملين بعد أن التزموا بسداد قدر من اشتراكات التأمين طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964، قرر البنك أن يتوى سداد قسط التأمين كله (15%)، وطبقاً للمادتين (19)، (20) من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967، قام البنك بتحويل احيتاطي المعاش للمؤمنين عليهم الموجودين بالخدمة في 21/3/1964 لحساب مدد خدمتهم السابقة علي هذا التاريخ في المعاش، الا إنه لم يقرر إلغاء القاعدة التي تضمنتها أحكام اللائحة والتي مؤداها أنه لا يجوز المطالبة لمكافأة نهاية الخدمة القانونية المنصوص عليها في قانون العمل علاوة علي المكافأة المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة ما دامت هذه المكافأة الأخيرة مساوية أو تزيد عن الأولى، وأن البنك يلتزم في حالة صرف المعاش بأن يدفع الفرق بين المكافأة المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية وبحلول نظام المعاش المقرر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 محل نظام معاش الشيخوخة المنصوص عليه باللائحة لا يؤدي إلي إلغاء القاعدة المتقدمة، فمن ثم فإن قيام البنك بصرف الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين بالبنك وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، فإنه يكون قد التزم حكم القانون وتعدو دعوى المدعي غير قائمة علي سند من القانون حرية بالرفض وإذ قضى الحكم معه بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى الطعن قائما علي غير سند من القانون حرياً بالرفض، ويلزم الطاعن، والحالة هذه المصروفات .
|
|
1997 | 370398 | طعن رقم 398 لسنة 37 ق . عليا - الدائرة الثانية .
ومن حيث إنه وتطبيقا لما تقدم فان شرطى التمتع بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين غير متوافرين فى شان المطعون ضده حيث إنه من تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 كان معينا على نظام مالى يوازى نظام العاملين المدنيين بالحكومة وعلى درجة ذات ربط مالى متحرك بين بداية ونهاية وخاضعا لنظام تامين لا ينص على بقائه فى الخدمة لما بعد سن الستين وظل كذلك إلى ان طبق عليه نظام موظفى الدولة فيما يتعلق بالمرتب والمعاش اعتبارا من 6/1/1963 وبالتالى فانه لا يندرج ضمن الطوائف المستثناة طبقا لاحكام المادة 19من القانون رقم 36 لسنة 1960 والمواد المقابلة لها بقوانين المعاشات التالية واذا كان الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفا لا حكام القانون خليقا بإلغاء
|
|
1998 | 412581 | طعن رقم 2581 لسنة 41 ق . عليا .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى فى تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع مكافأة الامتحانات التى كان يتقاضاها من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر ورفض الدعوى فيما عدا ذلك.
|
|
1999 | 404270 | الطعن رقم 4270 لسنة 40 ق . عليا .
ومن حيث أن المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى تنص على أن تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر تشكيله وإجراءات عملها ومكافأة أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية وعلى عدم الإخلال بأحكام المادة 128 ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ومفاد ما تقدم أن المشرع على المؤمن عليهم والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بنظام التأمين الاجتماعى بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك قبل اللجوء إلى القضاء ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى هى وحدها التى أوجب المشرع عرضها على لجان فض المنازعات دون غيرها من المنازعات.
|
|
1999 | 420993 | الطعن المقيد بجدولها تحت رقم 993 لسنة 42 ق . عليا - الدائرة الثانية .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعية في صرف متوسط الحوافز التى حصلت عليها في السنة السابقة على أصابتها بالمرض المزمن في 18/11/1984 ومع ما يترتب على ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
|
|
2001 | 422429 | الطعن المقيد بجدولها تحت رقم 2429لسنة 42 ق . عليا - الدائرة الثانية .
لاوجه لمسايرة الهيئة فيما ذهبت اليه فى تقدير طعنها من عدم انطباق القرار الوزارى رقم 15 / 90 الإ على المؤمن علية الذى تقوم بالسداد بالتقسيط بالعملة المحلية اذ انه فضلا عن ان هذا القول يفيد من اطلاق النص دون سند فانه ينطوى على اخلال بمبدا المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثله وهو امر غير جائز قانونا ومن ناحية اخري فان احكام القرار الوزراى رقم 15 / 90 على حالة المطعون ضده لا ينطوى على تطبيق لهذا القرار باثر رجعى بمقولة ان المطعون ضده سبق ان سدد المبلغ الاضافى بنسبة 50% قبل العمل بالقرار المشار اليه ذلك ان هذا القرار صدر لمعالجة جميع الحالات منها ومن لم يسدد وذلك تشجيعا لمن لم يسدد حتى بالسداد للمبالغ التى قام بسدادها على خلاف القرار والا كان العامل الملتزم اسوا حالا من العامل الممتنع عن تنفيذ القانون خلاف مبدا المساوة بين العاملين الذي كفله الدستور ويكون القرار فى ذاته متضمنا النصوص التى تشجع على عصيانه .
|
|
2019 | 647345 | بقبول الطعون أرقام (57345) و(59539) و(64384) لسنة 64 ق . عليا – الدائرة التاسعة .
حكت المحكمة بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
|
|