العام | الرقم | الموضوع | التحميل |
1972 | 350020 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20 لسنة 35 قضائية .
المدير الشريك المتضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية بالأسهم ، ما يحصل عليه كمقابل لعمله كمدير ، يعد حصة في الربح وليس أجرا ، يخضع لضريبة الأرباح التجارية .
|
|
1978 | 440323 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5164 لسنة 87 قضائية .
عقد العمل . عدم جواز الجمع بين نظامي تعويض مختلفين .
القاعدة
إذا كان النص فى المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه "يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل |
|
1982 | 460686 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 686 لسنة 46 قضائية .
الشريك المتضامن علاقته بالشركة ليست علاقة عمل ، ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجرا .
|
|
1982 | 480015 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15 لسنة 48 قضائية .
الشريك المتضامن علاقته بالشركة ليست علاقة عمل ، ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجرا .
|
|
1982 | 510025 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25 لسنة 51 قضائية .
أحوال شخصية "طلاق" "اشهار الطلاق" "توثيق الطلاق" .
اتفاق فقهاء الشريعة الاسلامية علي عدم استلزام توثيق الطلاق عند وقوعه أو لاثباته ، اختلافهم في اشتراط الاشهار علي الطلاق ، وجوب اشهار الطلاق لدي الموثق المختص م 5 مكرر قانون 25 / 1929 معدل بالقانون 44 لسنة 1979 هدفه ، عدم سريان آثار الطلاق بالنسبة للزوجة الا من تاريخ علمها به.
|
|
1983 | 000000 | حصر بأحكام محكمة النقض فى مجال التأمين الإجتماعى من 1983 الي 1996 – عدد 113 |
|
1983 | 520654 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 654 لسنة 52 قضائية .
الشريك المتضامن علاقته بالشركة ليست علاقة عمل ، ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجرا ، لا يجوز التأمين عليه باعتباره عامل .
|
|
1998 | 668772 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8772 لسنة 66 قضائية .
التامين الاجبارى من المسئولية المدنية النشئة عن حوادث سيارات النقل . تأمين لصالح الغير والراكبين المسموح بركوبها دون مالك السيارة او الشريك فيها سواء كان قائدها أو راكبا بها.
|
|
2011 | 000000 | المستحدث من المبادئ الصادرة من الدوائر العمالية والتأمينات الاجتماعية 2011-2012 (39 مبدأ) . |
|
2012 | 000000 | المستحدث من المبادئ الصادرة من الدوائر العمالية والتأمينات الاجتماعية 2012-2013 (30 مبدأ) . |
|
2014 | 720900 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 900 لسنة 72 قضائية .
1 – انتهاء الخدمة للعجز الجزئي ونسبة الاصابة أقل من 35 % يستحق تعويض دفعة واحدة اصابة عمل و معاش عجز جزئي في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة متي توافرت شروطه.
2 – عجز جزئي اصابي لعامل بالقطاع الخاص السن 15 سنة لا يستحق معاش .
|
|
2014 | 819926 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9926 لسنة 81 قضائية .
مصارف الانتقال ومصاريف المرافق للغسيل الكلويلصاحب المعاش.
نقض الحكم المطعون فيه حيث أصحاب المعاشات ينتفعون بالعلاج والرعاية الطبية فقط ، ولا ينتفعون بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال .
|
|
2015 | 730559 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 559 لسنة 73 قضائية .
في حالة عدم انتهاء الخدمة للعجز الجزئي نتيجة اصابة عمل غير ، لا يستحق معاش العجز الجزئي وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ولا يستحق تعويض اضافي .
|
|
2015 | 741312 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1312 لسنة 74 قضائية .
بعدم قبول دعوى اعادة حساب معاش وتسويته تم رفعها بعد سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش استنادا لنص الماده 1/142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
|
|
2015 | 841887 | الطعنين المقيدين بجدول المحكمة برقمي 1887 و 2640 لسنة 84 قضائية .
بشأن اثبات علاقة عمل وماترتب علي ذلك من تحديد الحقوق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.
|
|
2016 | 7612149 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12149 لسنة 76 قضائية .
بشان إجازة رعاية الطفل للعاملة في القطاع الخاص .
انتهي الي تحمل العاملة حصتها وحصة صاحب العمل في
اشتراكات التأمين الاجتماعي.
الحكم كان وفقا لطلب العاملة في اطار المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، وبالتالي لم يتعرض لما تضمنه صدر المادة 94 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 " وبمراعاة ما تضمنته الفقرة الثانية من قانون الطفل ..." الذي استندت إليه كل من فتوي وزارة العمل والجمعية العمومية لمجلس الدولة.
واقتصرت أسباب الحكم علي ما تضمنه قانون الطفل وقانون التامين الإجتماعي فقط ، ومن ثم فهو صحيح في هذا الإطار ، وهو بذلك لا يناقض كل من فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وفتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص ، حيث اعتمدت كل منهما علي ما تضمنته المادة 94 من قانون العمل .
|
|
2017 | 781436 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1436 لسنة 78 قضائية .
الإخطار بربط المعاش في مفهوم المادة 142/1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
القيد الزمني الوارد بالنص لا يسري الا من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية ويتعين أن يكون الاخطار علي النموذج المعد لذلك
|
|
2018 | 6962288 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 62288 لسنة 69 قضائية .
عدم قبول دعوى اعادة حساب معاش وتسويته تم رفعها بعد سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش استنادا لنص الماده 142 / 1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
|
|
2018 | 773463 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3463 لسنة 77 قضائية .
إضافة الزيادات القانونية للمعاش الإصابى
حيث أن نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 ، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 ، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المُستحقة عن الأجر الأساسى جاء عاماً مُطلقاً بأحقية أصحاب المعاشات فى الزيادة التى تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذاً بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابى المُستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
|
|
2018 | 7910679 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10679 لسنة 79 قضائية .
إصابة عمل - تعويض الأجر
التأمين الصحي . هي الجهة المنوط بها علاج العامل المصاب أو المريض . جواز تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند الضرورة . علة ذلك . اختيار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية . أثره . تحمله فروق تكاليف العلاج . المادتان 85 ، 86 من ق التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون .
|
|
2018 | 8014180 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14180 لسنة 80 قضائية .
اشتراكات التأمي عن عمال المخابز فى القطاع الخاص
القاعدة
إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
|
|
2018 | 875146 | الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5164 لسنة 87 قضائية .
عقد العمل . عدم جواز الجمع بين نظامي تعويض مختلفين .
القاعدة
إذا كان النص فى المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه "يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وذلك بالاتفاق مع العامل ، مع منحه مكافاة نهاية خدمة "... مما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقي عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعل أمره جوازياً لرب العمل متى توافرت لديه احد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى 1 – إلغاء الوظيفة 2- تخفيض حجم العمالة 3- عدم قدره العامل على ملاحقه التطورات التكنولوجية الحديثة وقد روعى فى تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر لديه المبرر المشروع لذلك وبالتالي لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة 45 سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة – على نحو ما سلف بيانه فى الرد على السببين الأول والثانى وأنهم استحقوا تبعاً لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه فى نظام آخر مستقل لا ينطبق عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم فى صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.
|
|