هل الموظفة تستحق أجازة وضع بعد وضع الطفل الميت

أستاذنا الفاضل بعد التحية نحن شركة قطاع أعمال عام لدينا حالة لموظفة مؤمن عليها منذ 8 سنوات – وهى حامل لأول مرة وفى الشهر التاسع وتم تحديد تاريخ الولادة المتوقع وقبل هذا التاريخ المتوقع تمت الولادة بعملية قيصرية ووضعت طفلا ميتا ولم يستخرج له شهادة ميلاد وتم استخراج شهادة وفاة وجاء في تقرير المستشفى التابع للتأمين الصحي ان المذكورة تم لها إجراء عملية ولادة قيصريه وان المولود ولد ميت وتم احتساب أجازة مرضية لمدة شهر. وبالرجوع إلى القوانين التالية : 1-مادة ( 54 ) قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 2-مادة ( 70 ) قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 3-مادة ( 77 ) قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وجد أن لها حق فى أجازة الوضع ولمدة 4 شهور ولم يتم تحديد حالة المولود. والسؤال هل الموظفة تستحق أجازة وضع بعد وضع الطفل الميت ؟ وهل يجوز تشغيل الموظفة وعودتها إلى العمل قبل 45 يوم من الوضع ؟

هل الموظفة تستحق أجازة وضع بعد وضع الطفل الميت

هل الموظفة تستحق أجازة وضع بعد وضع الطفل الميت ؟

إجازة الوضع-تتعلق بالحالة الصحية للمؤمن عليها المترتبة علي الوضع سواء بقي المولود حيا أو توفي

وهل يجوز تشغيل الموظفة وعودتها إلى العمل قبل 45 يوم من الوضع ؟

ولذات السبب لا يجوز ان تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا

مادة (٥٤) :

للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ،
وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه من تعويض
عن الأجر وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل ، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع .




الرد أو مشاركة الموضوع من زوار الموقع

يمكنكم الرد أو المشاركة من هنا لتعم الفائدة على الجميع