هل يجوز للهيئه توقيع حجز ادارى على صاحب معاش او على احد المستحقين للمعاش فى حاله وجود مبالغ منصرفه بدون وجه حق على ايا منهما
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى ، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
(1) صدر قرار وزير التأمينات رقم 17 لسنة 1987 بشأن التفويض فى إصدار أوامر الحجز الادارى صادر فى 15/3/1987
يمكنكم الرد أو المشاركة من هنا لتعم الفائدة على الجميع